العلامة الحلي
287
قواعد الأحكام
صلاة الجنازة والدعاء ، إلا مع القصد . ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال . ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا ، ولو نوى غيرها لم تتداخلا . ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال . ولو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمم إلا مع تعذر الماء . ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان ، ووجوب ما نذره خاصة ، وإيجاب ركعة . ولو نذر إتيان مسجد لزم ، والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه . ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله ( 1 ) انصرف إلى مكة . ولو قال : أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر ، وإلا انعقد . ولو قال : أن أمشي وقصد معينا لزم ، وإلا بطل ، لأن المشي ليس طاعة في نفسه . ولو نذر صلاة في الكعبة لم يجزئه جوانب المسجد ، ويجب المشي من دويرة أهله ، إلا أن يعين غيرها . المطلب الثالث في الصوم ويجب في مطلقه أقله ، وهو يوم كامل ، ولا يلزمه التبييت . ولو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع والتفريق . ولو قيده بالتتابع وجب ، ولا يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي ، فلا يجزئ التالي . ولو عين يوما تعين . ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر .
--> ( 1 ) " بمكة أو بيت الله " ليست في ( ص ) .